قانون المقامرة والمراهنة واليانصيب

تجري كل التحقيقات والتعقيبات المتعلقة بالمخالفات المبينة في القرار المبحوث عنه ضمن القواعد القانونية مع التحفظ بالنقاط الآتي بيانها وهي:
يمكن لضباط الشرطة أن يدخلوا المحلات المباح للعموم دخولها كالفنادق والمقاهي والحانات والدكاكين وغيرها للاطلاع على المخالفات والشغب المبينة أعلاه ويمكنهم أيضاً في أي وقت كان دخول المنازل التي يشاع أنه يجري لعب القمار بشرط أن يكون قد أعطي لهم أخبار بذلك من قبل شخصين معروفي الإقامة وحسن السيرة وذلك بعد الحصول على إجازة خطية تعطى في الصورة الآتية:
أولاً ـ تعطى هذه الإجازة إلى دوائر الشرطة من قبل قائد قوى الأمن الداخلي أو قائد الشرطة في الأماكن التي يقيم فيها هؤلاء ومن قبل رئيس الشرطة في غيرها.
ثانياً ـ (تنص هذه الفقرة على الإجازة الخاصة بالدرك وقد أهملت لتوحيد الدرك بالشرطة).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *