قانون الملاهي

تقسم المحلات الخاضعة لرسم الملاهي إلى ثلاث فئات:
الفئة الأولى ـ دور التمثيل والسينما ذات الصفة الدائمة.
الفئة الثانية ـ المقاهي التي تعزف فيها الموسيقى أو يغنى فيها أو يرقص فيها فصول رقص أو غيرها من الملاهي بصورة دائمة.
الفئة الثالثة ـ جميع حفلات الرقص والمباراة الرياضية والحفلات الموسيقية وغيرها من الملاهي التي تقام بمناسبات خاصة خارجاً عن المحلات المبينة في الفئتين الأولى والثانية السابقتين.
((أضيفت هذه الفقرة بالمرسوم التشريعي رقم 91 تاريخ 2 ـ 4 ـ 1953)).
لا يخضع للرسم ولا تدخل في عداد الملاهي المنصوص عليها في هذا القانون:
أ ـ النوادي غير المفتوحة للعموم.
ب ـ الأقسام المتممة للفنادق والمخصصة لعزف الموسيقى أو للرقص من قبل النزلاء ومضيفيهم والزبائن غير المأجورين.
ج ـ المطاعم التي تعزف فيها الموسيقى أو يرقص فيها من قبل الزبائن غير المأجورين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *