قانون الملاهي

يترتب على متعهدي حفلات الملاهي ذات الفئة الثالثة أو على منظميها أو مديريها أن يقدموا قبل المباشرة بالعمل إلى أكبر موظف مالي في مركز المحافظة أو القضاء بياناً خطياً تابعاً لرسم الطابع متضمناً:
1 ـ اسم مدير الحفلة أو ملتزمها أو منظمها.
2 ـ عدد البطاقات المعروضة للبيع وقيمتها.
3 ـ نوع الحفلة والمحل الذي ستقام فيه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *