قانون الملاهي

يستوفى الرسم المترتب على المحلات الداخلة في الفئتين الأولى والثانية شهرياً على قسطين متساويين يدفع الأول منهما في اليوم الأول من كل شهر والثاني في اليوم السادس عشر منه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *