قانون الملاهي

على مستثمري الملاهي ذات الفئة الثالثة أن يستعملوا تذاكر للدخول ذات أرومة دون طابع على أن تستبدل حين الدخول بتذاكر ذات طابع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *