Call us now:
قانون الملاهي
على مستثمري الملاهي ذات الفئة الثالثة أن يستعملوا تذاكر للدخول ذات أرومة دون طابع على أن تستبدل حين الدخول بتذاكر ذات طابع.
على مستثمري الملاهي ذات الفئة الثالثة أن يستعملوا تذاكر للدخول ذات أرومة دون طابع على أن تستبدل حين الدخول بتذاكر ذات طابع.