قانون الملاهي

يعاقب على كل تأخير بدفع الأقساط في الاستحقاقات المعينة وفقاً لأحكام المادة 15 بغرامة تعادل عشرة في المئة من الرسم المستحق وغير المدفوع وإذا تجاوز التأخير خمسة عشر يوماً يغلق المحل ريثما تدفع جميع الرسوم المستحقة مع الغرامات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *