Call us now:
قانون جوازات السفر
يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته وطريقة تجديده وشروط وإجراءات منحه وقيمة الرسوم التي تحصل عنه بشرط ألا تجاوز مبلغ خمسة جنيهات أو 45 ليرة سورية، كما يبين حالات الإعفاء منها كلياً أو جزئياً.