قانون جوازات السفر

لا يجوز لمن يحمل أية وثيقة سفر باسم الجمهورية العربية المتحدة دخول بلاد غير مدونة في الجواز أو الوثيقة ما لم يحصل على إذن بذلك من وزارة الداخلية أو ممن تفوضه الوزارة في ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *