قانون حماية الأحياء المائية

أ ـ تمنح رخصة الصيد بناءً على طلب يقدمه مجهز المركب والصياد الراجل إلى المصلحة المختصة التي تحدد البيانات الواجب ذكرها في الطلب والأوراق التي ترفق به.
ب ـ لا تمنح رخصة الصيد للمركب إلا بعد استيفاء الشروط التالية:
1 ـ حصوله على رخصة ملاحة وفقاً للقوانين المرعية.
2 ـ التحقق من صلاحه وتوفر جميع الشروط التي تتطلبها الأنظمة المنبثقة عن أحكام هذا المرسوم التشريعي وذلك بنتيجة معاينته ومعاينة أجهزته فنياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *