Call us now:
قانون حماية الأحياء المائية
ينتهي العمل برخصة الصيد في 31 كانون الأول من سنة الإصدار ولا يحق للغير استعمالها إلا وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
ينتهي العمل برخصة الصيد في 31 كانون الأول من سنة الإصدار ولا يحق للغير استعمالها إلا وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.