قانون حماية الأحياء المائية

ينتهي العمل برخصة الصيد في 31 كانون الأول من سنة الإصدار ولا يحق للغير استعمالها إلا وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *