قانون حماية الأحياء المائية

يمسك في كل ميناء بالنسبة للصيد البحري وفي كل محافظة بالنسبة للصيد في المياه الداخلية سجلات لمراكب الصيد والصيادين وحصيلة الصيد وفقاً للنماذج التي تضعها المصالح المختصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *