قانون حماية الأحياء المائية

تخضع رخص صيد الأحياء المائية لرسوم سنوية طبقاً لنصوص الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *