قانون حماية الأحياء المائية

لا يجوز تحويل المركب المرخص من فئة إلى أخرى إلا بموافقة المصلحة المختصة فإذا كان التحويل إلى فئة ذات رسم أعلى فيحصل فرق الرسم عن الأشهر الباقية من السنة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *