Call us now:
قانون حماية الأحياء المائية
لا يجوز تحويل المركب المرخص من فئة إلى أخرى إلا بموافقة المصلحة المختصة فإذا كان التحويل إلى فئة ذات رسم أعلى فيحصل فرق الرسم عن الأشهر الباقية من السنة.
لا يجوز تحويل المركب المرخص من فئة إلى أخرى إلا بموافقة المصلحة المختصة فإذا كان التحويل إلى فئة ذات رسم أعلى فيحصل فرق الرسم عن الأشهر الباقية من السنة.