قانون حماية الأحياء المائية

لا يجوز فرض أي رسم على مراكب الصيد العائدة للجمعيات التعاونية أو محركاتها أو تجهيزاتها أو حصيلة الصيد خلاف الرسوم المقررة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *