قانون حماية الأحياء المائية

أ ـ يجوز لوزير الزراعة أن يؤجر حقوق الصيد في أي منطقة كانت من المياه العامة إذا كانت مواردها غير مستغلة استغلالاً حسناً أو إذا كان في هذا التأجير مصلحة عامة على أن لا تزيد مدة التأجير على خمس سنوات.
ب ـ تفضل الجمعيات التعاونية التي لديها الكفاية المادية والفنية في التأجير ويكون بالتراضي على أن يترك لهذه الجمعيات ربح كاف لا يتجاوز 25% من القيمة الأساسية المقدرة.
جـ ـ يجري التأجير وفقاً لدفتر شروط خاص يحفظ موارد الأحياء المائية وحقوق المنتفعين من العمال وأصحاب المراكب ولا يجوز للمستأجر تأجير ما استأجره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *