قانون حماية الأحياء المائية

أ ـ يحق لأصحاب الأراضي إنشاء مزارع لتربية الأحياء المائية عليها في حدود استحقاقها من المياه.
ب ـ يخضع إنشاء هذه المزارع إلى رخص مجانية من قبل وزارة الزراعة ويتحتم إعطاء الرخصة أو رفض الطلب معللاً في مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.
جـ ـ يلزم صاحب الرخصة بتنفيذ الشروط المحددة في نص الرخصة.
د ـ تشمل أحكام تجريم استعمال المتفجرات والسموم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي مزارع تربية الأحياء المائية الخاصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *