Call us now:
قانون حماية الأحياء المائية
تعطى أرقام خاصة للمراكب المرخص لها بالصيد من قبل المصلحة المكلفة بمنح الرخص. توضع هذه الأرقام بصورة ظاهرة عليها وتذكر على الرخص الممنوحة لها وتحدد لونها وحجمها المصلحة المختصة.
لا يجوز محو وإخفاء أو تغيير أو تشويه هذه الأرقام.
ولا يجوز استعمال اللون والحجم المحددين لها على غير مراكب الصيد.