Call us now:
قانون حماية الأحياء المائية
أ ـ يمنع منعاً باتاً تسرب مخلفات المصانع والمخابر المضرة بالأحياء المائية في المياه العامة، وكذلك تسرب المواد الكيماوية والبترولية إليها من المجاري والسفن.
ب ـ على أصحاب المصانع والمخابر القائمة عند صدور هذا المرسوم التشريعي وأصحاب مجاري البترول والمواد الكيماوية والسفن اتخاذ الترتيبات اللازمة لمنع الضرر عن المياه العامة.
جـ ـ يخضع بناء المصانع والمختبرات وتمديد المجاري للبترول والمواد الكيماوية قرب المياه العامة بعد نشر هذا المرسوم التشريعي إلى رخصة من وزارة الزراعة تحدد فيها التدابير التي ينبغي اتخاذها منعاً لتلوث المياه بالمخلفات الضارة وتكون هذه التدابير إلزامية.