قانون حماية الأحياء المائية

تحدد قرارات وزير الزراعة الشروط العامة التي يمكن في حدودها بناء المصانع وتمديد المجاري والمخابر قرب المياه العامة. وكذلك الاحتياطات التي يجب على السفن اتخاذها لحماية المياه العامة وتكون أحكامها إلزامية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *