قانون حماية الأحياء المائية

على مراكب الصيد والصيادين توضيب الأحياء المائية فوراً بعد صيدها ثم نقلها بشكل يوصلها إلى الأسواق وهي صالحة صحياً وتجارياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *