قانون حماية الأحياء المائية

لا يجوز بيع الأحياء المائية بالجملة إلا في أسواق مستوفية للشروط الصحية والتجارية وبالمزاد العلني كما لا يجوز لأصحاب المراكب بيع محصول صيدهم إلا في هذه الأسواق التي تحددها قرارات وزير الزراعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *