Call us now:
قانون حماية الأحياء المائية
لوزير الزراعة أن يجبر للأفراد بقرارات وزارية فتح محلات لبيع الأحياء المائية بالجملة في الأماكن التي ليس فيها للبلديات أو المصالح العامة أو الجمعيات التعاونية أسواق كافية على أن يحصل فيها رسم بيع لا يتجاوز 3% من قيمة المبيع.
على صاحب المحل أن يؤمن إدارة وتشغيل وصيانة هذه المحلات ومعاينة الأحياء المائية صحياً على نفقته.
وفي جميع الأحوال لا يحق له أن يحصل رسم بيع على الأحياء المائية التي يقع مزادها عليه.