قانون حماية الأحياء المائية

يعمل برخصة صيد الاسفنج لموسم واحد يبدأ في الأول من نيسان وينتهي في نهاية أيلول من السنة ذاتها. ولوزير الزراعة بناءً على اقتراح المجلس تمديد هذا الموسم والعمل برخصة صيد الاسفنج حتى نهاية تشرين الأول.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *