قانون حماية الأحياء المائية

يحظر على مجهز المركب أن يستخدم رباناً أو غواصاً أو ملاحاً غير مستوف للشروط الموضوعة من قبل المديرية العامة للموانئ وبدون عقد مكتوب باللغة العربية على ثلاث نسخ وفقاً للنموذج الذي تضعه هذه المديرية.
تسلم إحدى صور العقد للربان وتودع الثانية لدى رئاسة الميناء المختص وتسلم الأخيرة للشخص المتعاقد معه.
تخضع هذه العقود لتصديق رئيس الميناء المختص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *