Call us now:
قانون حماية الأحياء المائية
للغواص حق الحصول على سلفة من أجره فور تصديق عقده وقبيل استلامه العمل على أن لا تتجاوز السلفة 1000 ل.س.
وله الحق أيضاً في الحصول على سلفة أخرى على هذا الأجر في حدود سبع ليرات يومياً لإعالته.
وفي جميع الأحوال لا يحق للغواص أن يتجاوز فيما يستلفه على حصته السنوية حتى نهاية موسم الصيد 75% من القيمة المقدرة لهذه الحصة.