قانون حماية الأحياء المائية

آ ـ يصفى حساب الغواصين نهائياً ويؤدى استحقاقهم فور بيع الاسفنج ويجوز تصفية حسابهم عقب انتهاء العقد وقبل بيع الاسفنج. وللمجهز أن يحتفظ في هذه الحال بما يعادل 10% من مجموع استحقاق الغواص ضماناً من هبوط الأسعار في السوق وتتم التسوية النهائية بعد تصريف المحصول.
ب ـ كما يجوز للغواص تصفية استحقاقه على أساس السعر السائد للاسفنج في يوم المحاسبة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *