Call us now:
قانون حماية الأحياء المائية
كل شخص يضبط وهو يصيد بدون الرخصة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي تصادر تجهيزاته الفردية بحكم يصدر عن محكمة الصلح.
وفي حال التكرار يعاقب بغرامة تتراوح من (10 إلى 50) ل.س.
كل شخص يضبط وهو يصيد بدون الرخصة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي تصادر تجهيزاته الفردية بحكم يصدر عن محكمة الصلح.
وفي حال التكرار يعاقب بغرامة تتراوح من (10 إلى 50) ل.س.