قانون حماية الأحياء المائية

كل شخص يضبط وهو يصيد بدون الرخصة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي تصادر تجهيزاته الفردية بحكم يصدر عن محكمة الصلح.
وفي حال التكرار يعاقب بغرامة تتراوح من (10 إلى 50) ل.س.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *