قانون حماية الأحياء المائية

آ ـ يعاقب من يصيد أحياء مائية تخالف المواصفات التي تحددها قرارات وزير الزراعة وكل من يبيعها أو يحوزها في المناطق المعينة في تلك القرارات بالحبس مدة تتراوح بين عشرة أيام وثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز (500) ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويقضى بأقصى العقوبتين في حال التكرار.
وفي جميع الأحوال تسحب رخصة الصيد إذا وجدت لدى المخالف لمدة لا تزيد عن ستة أشهر ويحرم المحكوم تكراراً من حق الصيد نهائياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *