Call us now:
قانون حماية الأحياء المائية
كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي أو القرارات أو الأوامر الصادرة بموجبه يعاقب عليها بمصادرة حصيلة الصيد وبيعها فور مصادرتها بالمزاد العلني وبالتراضي إذا وجد سعر أعلى من سعر المزاد.
كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي أو القرارات أو الأوامر الصادرة بموجبه يعاقب عليها بمصادرة حصيلة الصيد وبيعها فور مصادرتها بالمزاد العلني وبالتراضي إذا وجد سعر أعلى من سعر المزاد.