قانون حماية الأحياء المائية

كل مخالفة للمواد (32) و(33) من هذا المرسوم التشريعي يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز (1000) ل.س وإذا لم يقم صاحب العمل أو المختبر أو المجارير أو السفينة بتنفيذ التدابير المطلوبة منه في المدة المحددة يوقف عمله إلى أن ينجز هذه التدابير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *