Call us now:
قانون رقم 13 تاريخ 9/4/1981 قانون التعاون السكني
يشترط في المؤسس أو طالب الانتساب كي يصبح عضوا في الجمعية توفر ما يلي:
آ ـ أن يكون من العرب السوريين أو من في حكمهم مع مراعاة أحكام المادة 7 من هذا القانون.
ب ـ أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره اذا كان مؤسسا والخامسة عشرة اذا كان منتسبا.
جـ ـ أن لا يكون عضوا في جمعية أخرى لها نفس الأهداف على مستوى القطر.
د ـ أن يكون قيده المدني أو مقر عمله أو اقامته الفعلية في منطقة عمل الجمعية بتاريخ قبول انتسابه على أن يثبت ذلك بالوثائق التي يحددها النظام الداخلي.
هـ ـ أن لا يكون قد استفاد من مسكن أو قطعة أرض من أية جهة عامة أو أية جمعية أخرى لها نفس الأهداف على مستوى القطر.
و ـ أن يسدد قيمة الاسهم ورسم الاشتراك خلال شهر من تاريخ قرار مجلس الادارة بقبول انتسابه والا اعتبر القرار لاغياً.
ز ـ 1 أن لا يكون مالكاً في منطقة عمل الجمعية لمسكن على وجه الاستقلال هو وأولاده القصر مجتمعين أو منفردين تزيد قيمته المقدرة لدى الدوائر المالية عن 30 ألف ليرة سورية ويمكن تعديل هذه القيمة بقرار من الوزير.
ز ـ 2 أن لا يكون مالكاً في منطقة عمل الجمعية لجزء أو لأجزاء في عقارات سكنية هو وأولاده القصر مجتمعين أو منفردين تزيد قيمتها لدى الدوائر المالية عن 45 ألف ل. س ويمكن تعديل هذه القيمة بقرار من الوزير.
حـ ـ اذا كانت الجمعية قد أسست لصالح العاملين في إحدى دوائر الدولة أو المؤسسات أو الجهات العامة أو جهات القطاع العام أو المشترك أو العاملين في مهنة أو حرفة معينة فلا يجوز أن ينتسب اليها أشخاص لا ينتمون الى هذه الجهات.