قانون رقم 13 تاريخ 9/4/1981 قانون التعاون السكني

يجوز لمواطني الدول العربية المقيمين بصورة دائمة في القطر العربي السوري الانتساب للجمعيات ويخضع تملكهم للمساكن لأحكام القوانين النافذة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *