Call us now:
قانون رقم 13 تاريخ 9/4/1981 قانون التعاون السكني
يجوز لمواطني الدول العربية المقيمين بصورة دائمة في القطر العربي السوري الانتساب للجمعيات ويخضع تملكهم للمساكن لأحكام القوانين النافذة.
يجوز لمواطني الدول العربية المقيمين بصورة دائمة في القطر العربي السوري الانتساب للجمعيات ويخضع تملكهم للمساكن لأحكام القوانين النافذة.