Call us now:
قانون رقم 13 تاريخ 9/4/1981 قانون التعاون السكني
آ ـ يتوجب على مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة لعقد الاجتماع العادي السنوي خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية وذلك للأمور التالية:
1ـ التصديق على الحسابات السنوية.
2ـ التصديق على تقارير مجلس الادارة ولجنة المراقبة.
3ـ التصديق على تقارير مدققي الحسابات.
4ـ انتخاب أعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة عند الاقتضاء.
5ـ فصل أحد أعضاء الجمعية وفقاً لأحكام النظام الداخليز
6ـ النظر في غير ذلك من الموضوعات الواردة في جدول الأعمال.
ب ـ على مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماعات طارئة في أي وقت وبناء على طلب أي من الجهات التالية:
1ـ الوزارة.
2ـ الاتحاد العام.
3ـ الاتحاد.
4ـ مدققي الحسابات.
5ـ عشر عدد أعضاء الجمعية بحيث لا يقل عن ثلاثين.
6ـ أكثرية عدد أعضاء مجلس الادارة.
ويجب أن تبين في الدعوة الموضوعات التي دعيت الهيئة العامة من أجلها ولا تدعى الهيئة العامة للاجتماع من قبل الجهتين المذكورتين في البندين 4 و5 من هذه الفقرة لبحث أي موضوع كانت قد قررت الهيئة العامة الا بعد مرور سنة كاملة على بحثه.
جـ ـ 1 يعتبر اجتماع الهيئة العامة صحيحا بحضور الأكثرية المطلقة للأعضاء والا وجب تأجيل الاجتماع الى موعد آخر خلال 15 يوما التالية:
2ـ يعتبر الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عشر الأعضاء على الأقل أو ثلاثون عضوا أيهما أكثر.
د ـ تتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.