Call us now:
قانون رقم 13 تاريخ 9/4/1981 قانون التعاون السكني
يعين مجلس الادارة أو من يفوضه بذلك العاملين اللازمين لأعمال الجمعية ومشاريعها بموجب عقود محددة المدة.
وخلافا للقوانين والانظمة يحق لمجلس الادارة في أية جمعية أن يقرر انهاء عقد أي من العاملين لديها بدوام جزئي ولا يخل ذلك بحق العامل في تقاضي تعويض نهاية الخدمة المنصوص عليه في القوانين والأنظمة النافذة. وفيما عدا ذلك يتم تنظيم شؤون العاملين في الجمعية بقرار يصدره الوزير في الحدود التي نص عليها قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته.