Call us now:
قانون رقم 13 تاريخ 9/4/1981 قانون التعاون السكني
عندما يتحقق فائض نقدي للجمعية نتيجة بيع المنشآت غير السكنية الناتجة عن مشاريعها فيدخل هذا الفائض في حساب واردات الجمعية الذي يوزع على النحو التالي:
1ـ الاحتياطي القانوني 10%.
2ـ فوائد الأسهم: 10% بما لا يجاوز نسبة الفائدة التي يحددها النظام المالي.
3ـ الاتحاد: 3%.
4ـ الاتحاد العام: 2%.
5ـ يوزع الرصيد على أعضاء الجمعية المدرجة أسماؤهم في سجلاتها بنهاية السنة المالية بنسبة كامل مدفوعاتهم النقدية بما في ذلك أقساط القروض المسددة.