Call us now:
قانون رقم 13 تاريخ 9/4/1981 قانون التعاون السكني
آ ـ يحق لكل ثلاث جمعيات أو أكثر بقرار من هيئاتها العامة بعد موافقة الوزارة أن تؤسس جمعية مشتركة ولا يجوز أن تقبل الأفراد من بين أعضائها ويحدد النظام الداخلي موارد الجمعية المشتركة وعلاقاتها بالجمعيات الأعضاء.
ب ـ تتألف الهيئة العامة للجمعية المشتركة من ثلاثة ممثلين عن كل جمعية تنتخبهم هيئاتهم العامة وفق ما يحدده نظام الجمعية.
جـ ـ يتم الانتساب الى الجمعية المشتركة أو الانسحاب منها بقرار من الهيئة العامة للجمعية طالبة الانتساب أو الانسحاب وموافقة الهيئة العامة للجمعية المشتركة.
د ـ تتمتع الجمعية المشتركة بما يتمتع به المصرف العقاري من حقوق وامتيازات في سبيل تحصيل الأموال المترتبة لها على أعضائها.