Call us now:
قانون رقم 13 تاريخ 9/4/1981 قانون التعاون السكني
عند انقضاء مدة الجمعية المشتركة أو حلها توزع حصيلة تصفية أموالها على الجمعيات الأعضاء فيها كل بنسبة مدفوعاتها الفعلية وفي حدودها.
عند انقضاء مدة الجمعية المشتركة أو حلها توزع حصيلة تصفية أموالها على الجمعيات الأعضاء فيها كل بنسبة مدفوعاتها الفعلية وفي حدودها.