قانون رقم 13 تاريخ 9/4/1981 قانون التعاون السكني

عند انقضاء مدة الجمعية المشتركة أو حلها توزع حصيلة تصفية أموالها على الجمعيات الأعضاء فيها كل بنسبة مدفوعاتها الفعلية وفي حدودها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *