Call us now:
قانون رقم 13 تاريخ 9/4/1981 قانون التعاون السكني
آ ـ يقوم المكتب التنفيذي للاتحاد العام بوضع النظام الداخلي لكل من الاتحاد والاتحاد العام فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى ويعرضان على المؤتمر العام لاقرارهما ويصدرهما الوزير بقرار منه.
ب ـ يحدد النظام الداخلي لكل من الاتحاد والاتحاد العام كيفية تمويله من قبل الجمعيات وعلاقته بها وأعمال لجانه الفنية والإدارية ونظام مكافآته وكل ما يتعلق به بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة للمؤتمر والمؤتمر العام بموجب هذا القانون.
جـ ـ تجري دعوة الهيئة العامة للاتحاد خلال النصف الأول من الشهر الخامس من كل عام كما تجري دعوة الهيئة العامة للاتحاد العام خلال النصف الأول من الشهر السادس من كل عام.
د ـ تسري على الاتحاد والاتحاد العام الأحكام الخاصة بالجمعيات فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. وبحيث تحل تسمية المكتب التنفيذي محل مجلس الادارة وتسمية المؤتمر محل الهيئة العامة.