قانون رقم 13 تاريخ 9/4/1981 قانون التعاون السكني

آ ـ يراجع حسابات الجمعية مرة في السنة على الأقل مدقق حسابات أو أكثر تكلفه الهيئة العامة من جدول المحاسبين القانونيين وتحدد أجره ولا يجوز لها أن تفوض مجلس الادارة بهذه المهمة.
ويشمل هذا التدقيق فحص دفاتر الجمعية ومستنداتها وحساباتها وجرد خزانتها ومخازنها واعتماد ميزانيتها.
ب ـ على مجلس ادارة كل جمعية عرض هذه التقارير على الهيئة العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *