قانون رقم 13 تاريخ 9/4/1981 قانون التعاون السكني

آ ـ على المصفين أن يقدموا للوزارة والاتحاد تقريرا بنتائج أعمال التصفية متضمنا الحساب الختامي.
ب ـ تعلن الوزارة في احدى الصحف المحلية ان وجدت أو في احدى صحف العاصمة عن انتهاء أعمال التصفية ونتائجها والحساب الختامي لها.
ويجوز لأي عضو في الجمعية الطعن في نتائج التصفية والحساب الختامي أمام محكمة الاستئناف في منطقة عمل الجمعية خلال 30 يوم من تاريخ الاعلان وتفصل محكمة الاستئناف في الطعن في غرفة المذاكرة ودون دعوة الخصوم ويكون قرارها مبرما.
جـ ـ يسقط الحق في اقامة دعوى المسؤولية الشخصية ضد المصفين أو ضد أعضاء مجلس الادارة بسبب أعمال التصفية بانقضاء سنة على تاريخ الاعلان عن نتائج التصفية الختامي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *