قانون رقم 13 تاريخ 9/4/1981 قانون التعاون السكني

مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة حتى 2000 ل. س كل من المؤسسين وأعضاء مجالس الادارة والمديرين ومدققي الحسابات والمصفين والعاملين في الجمعية إذا ارتكبوا أحد الافعال التالية:
آ ـ تزوير جدول أفضليات الأعضاء وتخصيص الأعضاء بالمساكن خلافا لأحكام القانون.
ب ـ تعديل مخططات اجازة البناء التي تم بموجبها انتقاء الأعضاء لمساكنهم تعديلا جوهريا يمس حقوقهم ودون موافقتهم.
جـ ـ بيع مواد البناء العائدة للجمعية رغم حاجتها اليها عند بيعها.
د ـ الاستمرار في عضوية مجلس الادارة أو لجنة المراقبة بعد انتهاء مدتها ما لم تكن هناك أسباب قاهرة أو ظروف طارئة.
هـ ـ الحصول على مواد البناء باسم الجمعية والتصرف بها في غير مشاريع الجمعية بغرض تحقيق ربح شخصي.
و ـ استعمال مواد من أموال الجمعية في بناء بعض المساكن أكثر جودة وسعرا من المواد المستعملة في المشروع دون تسجيل فرق القيمة في سجلات الجمعية وقيودها.
ز ـ تقاضي أو منح أجور أو تعويضات أو مكافآت خلافا للقانون.
حـ ـ التهاون في مراقبة تنفيذ الأعمال واستعمال مواد البناء وفق المواصفات المعتمدة للمشاريع التي تؤدي الى اضعاف الانشاءات وتصدعها.
ط ـ تنفيذ قرارات مجلس الادارة والهيئة العامة رغم الغائها.
ي ـ تزوير دفاتر الجمعية أو سجلاتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *