قانون رقم 13 تاريخ 9/4/1981 قانون التعاون السكني

يعاقب بالحبس حتى السنة:
آـ أعضاء مجالس الادارة الذين انتهت مدة عضويتهم في المجلس أو فصلوا من الجمعية وفقا لأحكام المادة السابقة وامتنعوا أو تأخروا بدون مبرر مقبول عن تسليم سجلات الجمعية وأموالها المنقولة وغير المنقولة الى خلفهم.
ب ـ 1ـ كل من يستولي على مسكن من مساكن الجمعية أو أي عقار من عقاراتها بغير حق أو يستولي على مسكن مخصص لأحد أعضاء الجمعية ويعتبر مغتصبا وتنزع يده عن المسكن أو العقار المذكور بناء على قرار من مجلس ادارة الجمعية بواسطة النيابة العامة.
2ـ اعضاء مجلس الادارة الذين يتهاونون في تطبيق أحكام هذه الفقرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *