Call us now:
قانون رقم 13 تاريخ 9/4/1981 قانون التعاون السكني
آ ـ يتوجب على كل عضو عند انتسابه الى الجمعية أن يحدد وعلى مسؤوليته الموطن المختار لتبليغه كافة المراسلات الموجهة من قبل الجمعية اليه، كما يتوجب عليه اعلام الجمعية عن كل تغيير يطرأ على هذا الموطن في المستقبل.
ب ـ يجب أن يتم تبليغ العضو كافة الدعوات لحضور اجتماعات الهيئة العامة أو للاكتاب على المشاريع أو لحضور جلسات التخصيص بالمساكن أما تبليغا خطياً مباشراً وأما ببطاقة بريدية مكشوفة ترسل الى موطنة المختار، ويتم أيضا وبنفس الطريقة كل مطالبة أو انذار يوجهان الى العضو يترتب على عدم الاستجابة لهما فقدانه لعضويته في الجمعية أو لحقه في الاكتتاب أو التخصص بمسكن أو استلامه واذا تعذر تبليغ بعض الأعضاء باحدى هاتين الطريقتين فتوجه الدعوة أو المطالبة أو الانذار اليهم باعلان ينشر في صحيفة محلية وان لم توجد ففي احدى صحف العاصمة، وذلك قبل خمسة عشر يوما من الموعد المحدد فيه.
أما اعلان الدعوة لاجتماع الهيئة العامة في الصحف فيكون عاما لسائر أعضاء الجمعية دون ذكر أسمائهم وينشر في نفس الوقت بالاضافة الى احدى طريقتي التبليغ المشار اليهما في هذه الفقرة.