قانون رقم 13 تاريخ 9/4/1981 قانون التعاون السكني

آ ـ لا تخضع لأحكام هذا القانون الجمعيات السياحية والاصطيافية التي لا تستهدف تمليك الأبنية أو المساكن لأعضائها. ويعود حق الاشراف عليها الى وزارة السياحة.
ب ـ تستثنى من أحكام المادة 4 من هذا القانون المشاريع السياحية والاصطيافية التي باشرت بها الجمعيات قبل تاريخ نفاذ. كما يستثنى من أحكام المادة 5 منه الاعضاء الذين اكتتبوا على هذه المشاريع قبل التاريخ المذكور ولا تستفيد هذه الجمعيات من الاعفاءات المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *