قانون رقم 13 تاريخ 9/4/1981 قانون التعاون السكني

تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون وتسوي جهات القطاع التعاوني السكني أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ دون المساس بالحقوق المكتسبة للأعضاء المنتسبين الى الجمعيات قبل تاريخ نفاذه ولم يحصلوا على أي مسكن تعاوني.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *