قانون رقم 19 تاريخ 3/6/1990 السماح للمغتربين بإدخال سيارات مختلفة ـ آلات تجهيزات زراعية وصناعية ـ أثاث منزلي

يقصد بتعبير المغترب العربي السوري في تطبيق أحكام هذا القانون.
كل مواطن عربي سوري أو من في حكمه يقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ـ عدا لبنان ـ بقصد العمل ولا يتقاضى أجراً من إحدى الجهات العامة في القطر العرب السوري طيلة إقامته في الخارج.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *