Call us now:
قانون مجلس التأديب
إذا دعي الشاهد ولم يحضر فللمقرر أن يتخذ قراراً قطعياً بتغريمه من 10 إلى 50 ليرة سورية وأن يستحضر بالقوة، فإذا حضر الشاهد المحكوم عليه الغرامة وأبدى عذراً مشروعاً عن غيابه فللمقرر إعفاؤه منها.
إذا دعي الشاهد ولم يحضر فللمقرر أن يتخذ قراراً قطعياً بتغريمه من 10 إلى 50 ليرة سورية وأن يستحضر بالقوة، فإذا حضر الشاهد المحكوم عليه الغرامة وأبدى عذراً مشروعاً عن غيابه فللمقرر إعفاؤه منها.