Call us now:
قانون مجلس التأديب
آ ـ بعد أن ينتهي المقرر من تحقيقاته ينظم تقريراً يتضمن الوقائع والأدلة ورأيه في الموضوع ويرسل هذا التقرير مع الإضبارة إلى الرئيس.
ب ـ يوافي رئيس المجلس إدارة قضايا الحكومة بصورة عن هذا التقرير.
جـ ـ يعو الرئيس المجلس إلى الانعقاد في موعد محدد، ويدعو الموظف أيضاً إلى المثول أمام المجلس لاستماع إفادته والإدلاء بدفوعه ويخطر إدارة قضايا الحكومة بموعد الجلسة.
د ـ يجب أن لا تقل المهلة بين تاريخ مذكرة الدعوى إلى الموظف وموعد الجلسة عن ثلاثة أيام.