قانون مجلس التأديب

للموظف أو وكيله الاطلاع على الإضبارة التحقيق بعد الانتهاء منه وذلك بحضور رئيس المجلس أو من يندبه من الأعضاء أو المساعدين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *