Call us now:
قانون مجلس التأديب
تقبل قرارات مجلس التأديب الطعن أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض من قبل الموظف أو جهة الإدارة خلال مدة شهر من تاريخ صدورها إن كانت صادرة بصورة وجاهية أو من تاريخ تبليغها إن كانت صادرة بصورة غيابية.
تقبل قرارات مجلس التأديب الطعن أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض من قبل الموظف أو جهة الإدارة خلال مدة شهر من تاريخ صدورها إن كانت صادرة بصورة وجاهية أو من تاريخ تبليغها إن كانت صادرة بصورة غيابية.